المحقق الكركي

291

جامع المقاصد

فيباع المقصور ، فللمفلس من الثمن بنسبة ما زاد عن قيمته ، فلو كانت قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة فله سدس الثمن . ولو لم تزد القيمة فلا شركة ،

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 69 . ( 2 ) لم ترد في نسختي ( ق ) و ( م ) ، أثبتناها من الحجري لاقتضاء السياق لها .